اما القدر الذى يتوقف عليه صدق الصلاة فهى من مقومات معنى المطلق لا من القيود المقسمة له وحينئذ فاذا شك فى جزئية شىء للصلاة فان شك فى كونه جزء مقوما لنفس المطلق فالشك فيه راجع الى الشك فى صدق اسم الصلاة ولا يجوز فيه اجراء البراءة لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاة كما اشرنا اليه فيما سبق ولا اجراء اصالة اطلاق اللفظ وعدم تقييده لانه فرع صدق المطلق على الخالى من ذلك المشكوك فحكم هذا المشكوك عند القائل بالاعم حكم جميع الاجزاء عند القائل بالصحيح واما ان علم انه ليس من مقومات حقيقة الصلاة بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزء فى الواقع ليس إلّا من الاجزاء التى يقيد معنى اللفظ بها لكون اللفظ موضوعا للاعم من واجده وفاقده.
لجميع الاجزاء او الفاقدة لبعضها نظير السرير الموضوع للاعم من جامع اجزائه ومن فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقته بحيث لا يخلّ فقده لصدق اسم السرير على الباقى كان لفظ الصلاة من الالفاظ المطلقة الصادقة على الصلاة الصحيحة التامة الاجزاء والفاسدة الفاقدة لبعضها فاذا اريد بقوله اقيموا الصلاة فرد مشتمل على جزء زائد على مسمى الصلاة كالصلاة مع السورة كان ذلك تقييدا للمطلق وهكذا اذا اريد المشتملة على جزء آخر كالقيام كان ذلك تقييدا آخر للمطلق فارادة الصلاة الجامعة لجميع الاجزاء يحتاج الى تقييدات بعدد الاجزاء الزائدة على ما يتوقف عليها صدق مسمى الصلاة.
(اما القدر الذى يتوقف عليه صدق الصلاة) كالاجزاء الركنية فهى من مقومات معنى المطلق اى مسمى الصلاة لا من القيود المقسّمة له وحينئذ فاذا شك فى جزئية شىء للصلاة فان شك فى كونه جزء مقوما لنفس المطلق كالاجزاء المقومة الركنية فالشك فيه راجع الى الشك فى صدق اسم الصلاة ولا