(الثانى) ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذى والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه وقد يكون غيره كاستصحاب الكرية والرطوبة والوضع الاول عند الشك فى حدوث النقل او فى تاريخه والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف فى كلا القسمين نعم نسب الى بعض التفصيل بينهما بانكار الاول والاعتراف بالثانى ونسب الى آخر العكس حكاهما الفاضل القمى فى القوانين وفيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعى وغيره فنقول الحكم الشرعى يراد به تارة الحكم الكلى الذى من شأنه ان يؤخذ من الشارع كطهارة من خرج منه المذى او نجاسة ما زال تغيره بنفسه واخرى يراد به ما يعم الحكم الجزئى الخاص فى الموضوع الخاص كطهارة هذا الثوب ونجاسته فان الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس او ملاقاته ليس وظيفة للشارع نعم وظيفته اثبات الطهارة كلية لكل شيء شك فى ملاقاته للنجس وعدمها.
(الوجه الثانى) من الاعتبار الاول الراجع الى تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا وقد يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية.
(والظاهر) بل صريح جماعة وقوع الخلاف فى كلا القسمين خلافا للمولى محمد امين الأسترآباديّ حيث زعم ان الثانى خارج عن مورد النزاع وان حجية الاستصحاب فيه اجماعية فانه قال ان من الاستصحاب قسمين لا خلاف فى حجيتهما احدهما استصحاب الحكم ما لم يعلم ناسخه والثانى هو الاستصحاب فى الموضوعات ولكن الحق ما ذكر من وقوع الخلاف فى كلا القسمين ويسمى الاستصحاب فى الفرض الاول بالاستصحاب الحكمى وفى الثانى بالاستصحاب الموضوعى.
(نعم) نسب الى بعض التفصيل بينهما بانكار الاول والاعتراف بالثانى ونسب