الا من بعض مشايخنا المعاصرين قده حيث اطال الكلام هنا فى تفصيل ذكره بعد مقدمة هى ان العقود والايقاعات بل كلما جعله الشارع سببا لها حقايق واقعية هى ما قرره الشارع او لا وحقايق ظاهرية هى ما يظنه المجتهد انه ما وضعه الشارع وهى قد تطابق الواقعية وقد تخالفها ولما لم يكن لنا سبيل فى المسائل الاجتهادية الى الواقعية فالسبب والشرط والمانع فى حقنا هى الحقائق الظاهرية ومن البديهيات التى انعقد عليها الاجماع بل الضرورة ان ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة الى الاشخاص فان ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون غيره وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد الفارسى للتمليك او الزوجية.
وهى ما يتوقف وجوده او صحته على قصد التقرب واما العبادة بالمعنى الاعم فما عثرت تفسيرها فى كلام الاصحاب ولكن يمكن تفسيرها بان معناها الاعم هى المواظبة على فعل المأمور به.
(وكيف كان) ان المعيار فى الصحة والفساد فى المعاملة هو موافقتها مع الواقع ومخالفتها له فان وافقته صحت وان خالفته بطلت على ما يقتضيه اصول المخطئة من ان العبرة فى صحة عمل الجاهل وفساده بمطابقة الواقع ومخالفته فيها حتى قال بعض الاعلام لا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات ولا بين ان يكون فى البين طريق منصوب على وفق عمله او على خلافه او لم يكن فى البين طريق اصلا فان وجود الطريق المنصوب على الوفاق او الخلاف على اصول المخطئة غير مثمر فى هذه الجهة انتهى.
(وان المعيار) فى العبادة امر ان موافقتها مع الواقع وتمشّى قصد القربة فان وافقت العبادة مع الواقع وتمشّى قصد القربة صحت والابان خالفت الواقع او وافقته ولم يتمش قصد القربة لتردد العامل بالبراءة قبل الفحص وعدم