(الثالث) ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية واما ان لا يدل وقد فصل بين هذين القسمين المحقق فى المعارج والمحقق الخوانسارى فى شرح الدروس فانكر الحجية فى الثانى واعترفا بها فى الاول مطلقا كما يظهر من المعارج او بشرط كون الشك فى وجود الغاية كما يأتى من شارح الدروس وتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم ان قول المحقق قده موافق للمنكرين لان محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم فى الآن اللاحق لو لا الشك فى الرافع وهو غير بعيد بالنظر الى كلام السيد والشيخ وابن زهرة وغيرهم حيث ان المفروض فى كلامهم هو كون دليل الحكم فى الزمان الاول قضية مهملة ساكتة عن (الثالث) ان دليل المستصحب اما ان يدل على استمرار الحكم الى حصول رافع او غاية واما ان لا يدل وقد فصل بين هذين القسمين المحقق فى المعارج والمحقق الخوانسارى فى شرح الدروس فانكر الحجية فى الثانى واعترفا بها فى الاول مطلقا كما يظهر من المعارج او بشرط كون الشك فى وجود الغاية كما يأتى من شارح الدروس.
(التفصيل) بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشك فى الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر فى الاول دون الثانى هو الذى اختاره المحقق فان المحكى عنه فى المعارج انه قال اذا ثبت حكم فى وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه ام يفتقر الحكم فى الوقت الثانى الى دلالة حكى عن المفيد قده انه يحكم ببقائه وهو المختار.
(ثم قال) بعد ذكر ادلة المانعين والجواب عنها والذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم