(المسألة الثالثة) فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح عمدا وإلّا فما لا يقدح عمدا فسهوها اولى بعدم القدح والكلام هنا كما فى النقص نسيانا لان مرجعه الى الاخلال بالشرط نسيانا وقد عرفت ان حكمه البطلان ووجوب الاعادة فثبت من جميع المسائل الثلث ان الاصل فى الجزء ان يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا إلّا ان يدل دليل على خلافه مثل قوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمسة وقوله (ع) فى المرسلة تسجد سجدتى السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك بناء على شموله لمطلق الاختلال الشامل للزيادة.
(اقول) قد تعرض قدسسره لحكم الزيادة العمدية فيما تقدم وكان محصله ان المتعمد فى الزيادة :
(تارة) يأتى بالزائد بقصد كونه جزءا مستقلا اما عن جهل.
(واخرى) يأتى بالزائد بقصد كون الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا.
(وثالثة) يأتى بالزائد بدلا عن المزيد عليه اما اقتراحا او لإيقاع الاول فاسدا فالتعمد فى الزيادة على الوجه الاول مبطل لان ما اتى به وهو المجموع المشتمل على الزيادة لم يؤمر به وما امر به لم يأت به دون التعمد على الوجهين الاخيرين لان مرجع الشك فيهما الى الشك فى شرطية عدم الزيادة والبراءة مما يقتضى عدمها.
(واما الزيادة السهوية) فقد الحقها قدسسره بالنقيصة السهوية فكما قال فيها باصالة بطلان العمل بها نظرا الى عموم ما دل على جزئية الجزء او الشرط وشموله لحالتى الذكر والنسيان جميعا ولان الناسى غير قابل لتوجيه الخطاب اليه بما سوى المنسى فكذلك يقول بها فى الزيادة السهوية اذا لكلام فيها مفروض