(ونظير الاستدلال) بهذا للبطلان فى الضعف الاستدلال للصحة باستصحابها بناء على ان العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة والاصل بقائها وعدم عروض البطلان لها وفيه ان المستصحب ان كان مجموع الصلاة فلم يتحقق بعد وان كان صحة الاجزاء السابقة منها فهى غير مجدية لان صحة تلك الاجزاء اما عبارة عن مطابقتها للامر المتعلق بها واما ترتب الاثر عليها والمراد بالاثر المترتب عليها حصول المركب بها منضمة مع باقى الاجزاء والشرائط اذ ليس اثر الجزء المنوط به صحته الا حصول الكل به منضما الى تمام غيره مما يعتبر فى الكل ولا يخفى ان الصحة بكلا المعنيين ثابتة للاجزاء السابقة لانها بعد وقوعها مطابقة للامر بها لا تنقلب عما وقعت عليه وهى بعد على وجه لو انضم اليها تمام ما يعتبر فى الكل حصل الكل فعدم حصول الكل لعدم انضمام تمام ما يعتبر فى الكل الى تلك الاجزاء لا يخل بصحتها ألا ترى صحة الخل من حيث كونه جزء للسكنجبين لا يراد (ربما يتمسك) لعدم مانعية الزيادة باستصحاب الصحة الثابتة قبل فعل الزيادة فلا تجرى اصالة البراءة لحكومة الاستصحاب عليها.
(وفيه) ان المستصحب اما ان يكون صحة مجموع الصلاة او صحة الاجزاء السابقة والاول باطل لعدم تحقق مجموع الصلاة حتى تستصحب صحتها وكذا الثانى لان صحة الاجزاء ارتباطية بمعنى ان صحة كل جزء مشروط بصحة بقية الاجزاء فالمستصحب حينئذ اما ان يكون صحة الاجزاء بالصحة الواقعية او صحتها بالصحة الظاهرية.
(فعلى الاول) لا مستصحب فى البين لكون الشك على ذلك التقدير من الشكوك السارية ومورد الاستصحاب هو الشكوك الطارية كما يأتى فى محله. (وعلى الثانى) لا عبرة بالاستصحاب وان وجد المستصحب لان المتبادر