(لكن الانصاف) ان الشك فى تحقق الاطاعة بدون نية الوجه غير متحقق لقطع العرف بتحققها وعدهم الآتي بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه فى الواقع مطيعا وان لم يعرفه تفصيلا بل لا بأس بالاتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب والندب من غير ان يقصد الوجه الواقعى المعلوم للفعل اجمالا وتفصيل ذلك فى الفقه إلّا ان الاحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد او التقليد بالاحتياط لشهرة القول بذلك بين الاصحاب ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين على وجوب اتيان الواجب والمندوب لوجوبه او ندبه او لوجههما.
(اقول) ان ما يقتضيه انصافه قدسسره هو الانصاف اذ تقدّم مشروحا ان اعتبار نية الوجه فى العبادة اما ان يكون لاجل توقف صدق الاطاعة عليه عقلا او يكون ذلك لقيام دليل خاصّ عليه وهما ممنوعان.
(اما الاول) فللقطع بحصول الطاعة والامتثال بقصد الامر الواقعى وان لم يعلم بوجوبه واستحبابه بل يكفى مجرد العلم بتعلق الطلب بالعبادة ولا يتوقف قصد الامر على قصد وجهه من الوجوب او الاستحباب.
(واما الثانى) فلا سبيل الى دعواه لخلوّ الادلة عما يدل على اعتبار قصد الوجه فى العبادة ولا اقل من الشك فى ذلك فتجرى فيه البراءة كالشك فى اصل التعبدية والتوصلية خلافا للشيخ قدسسره حيث منع من جريان البراءة فى المقام جريا على مبناه من اصالة الاشتغال فى كل ما شك فى دخله فى العبادة مما لا يمكن اخذه فى متعلق الامر.
(ولذا قال قدسسره) إلّا ان الاحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد او التقليد بالاحتياط لشهرة القول بوجوب قصد الوجه بين الاصحاب كما قال ره فى مبحث القطع اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما اذا اتى