التكليف لم يتعلق بمفهوم الالفاظ حتى يقال ان متعلق التكليف مبين مفهوما دار الامر فى مصداقه بين الاقل والاكثر فتكون الشبهة شبهة مصداقية فى الاقل والاكثر الارتباطيين ويوجب ذلك الاحتياط كما يأتى فى المسألة الرابعة توضيح الحال فى ذلك وانه يجب فيه الاحتياط بل نفس المأمور به فى المقام مردد بين الاقل والاكثر والمتعين فيه الرجوع الى البراءة لا الاحتياط.
(وبعبارة اخرى) انه ليس الموضوع له فيما نحن فيه هو المفهوم المبيّن بل الموضوع له هو مصداق مشتبه كلفظ الصلاة مثلا فانها وضعت لامر مردد بين ان يكون هو الواجدة للسورة مثلا او الفاقدة لها على ما ادّعاه الشيخ قدسسره فليس فى البين امر مبيّن تنجز التكليف بالنسبة اليه فالمكلف به يدور بين الامرين احدهما اقل والآخر اكثر فيرجع الامر فى المقام الى الشك فى التكليف بالنسبة الى الاكثر فيرجع فيه الى البراءة.
(نعم) لو قلنا بان الموضوع له فى المقام هو المفهوم المبين غير مجمل بحسب ذاته ولكن حصل الاشتباه والاجمال بحسب الخارج فى مصاديقه فى الاندراج تحته وعدمه كلفظ الطهور الموضوع للغسل المخصوص الرافع للحدث المبيح للمشروط بالطهارة فان مدلوله معلوم مبين لكنه ربما يطرأ عليه الاجمال من جهة الشك فى جزئية شىء له وعدمه فلا بد فى الامتثال من تحصيل العلم بفراغ الذمة وهو لا يحصل إلّا بالاحتياط.
(ولكن) قد تقدم ان ما نحن فيه ليس من هذا القبيل فنفس متعلق التكليف فى المقام مردد بين الامرين لا مصداقه فاذا بطل توهم الفرق بين المسألتين (قوله ونظير هذا التوهم توهم انه الخ) اقول قد وقع الخلط والاشتباه بين وضع الفاظ العبادات للمفهوم والمصداق فى مواضع.
(منها) ما عرفت من الاستدلال على وجوب الاحتياط فى المقام.
(ومنها) ما وقع فى مسئلة الصحيح والاعم على القول بوضع الفاظ العبادات