(الرابع) ان المناط فى اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهرى هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة واما على القول بكونه من باب الظن فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار افادة الظن فى خصوص المقام كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلية مع عدم اعتبارهم ان يكون العامل بها ظانا ببقاء الحالة السابقة ويظهر ذلك لادنى متتبع فى احكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات نعم ذكر شيخنا البهائى قده فى الحبل المتين فى باب الشك فى الحدث بعد الطهارة
(اقول) لا اشكال فيما افاده الشيخ قدسسره من اناطة الاستصحاب مبنيا على استفادته من الاخبار على مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة وان لم يحصل الظن بالبقاء نوعا او شخصا ولا كلام فى ذلك عند اكثر القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الاخبار لان المستفاد منها ان ناقض اليقين منحصر فى اليقين والنهى عن النقض بالشك فى بعض الاخبار لا يعارضه لان الشك فى اللغة هو خلاف اليقين فيشمل الظن ايضا نعم لو كان هناك ظنّ معتبر تعيّن العمل به من باب تحكيمه على الاخبار لا من باب خروج المورد عنها هذا كله على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبد.
(واما على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن) فهل المراد من الظن الظن النوعى المطلق او المقيد بعدم قيام الظن على الخلاف او الظن الشخصى الفعلى فى خصوصيات الموارد وجوه بل اقوال.
(والمستفاد) من كلمات الاكثر القائلين باعتبار الاستصحاب لاجل الظن هو الوجه الاول فمرادهم من قولهم ما ثبت دام هو الدوام الظنى بحسب نوع الثابت لو خلى ونفسه مع قطع النظر عن العوارض والمزاحمات كما استظهر ذلك الشيخ قدسسره.
(حيث قال) فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار افادة الظن فى