(ومما ذكرنا) يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت فى الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة واضعف منه استصحاب وجوب اتمام العمل للشك فى الزمان اللاحق فى القدرة على اتمامه وفى ان مجرد الحاق باقى الاجزاء اتمام له فلعل عدم الزيادة من الشروط والاتيان بما عداه من الاجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقى لا اتمامه حتى يصدق اتمام العمل ألا ترى انه اذا شك بعد الفراغ عن الحمد فى وجوب السورة وعدمه لم يحكم على الحاق ما عداه الى الاجزاء السابقة انه اتمام للعمل.
(ومما ذكرنا) من ان المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه لا عن اختيار فرفع اليد بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له وابطالا اذ لا معنى لقطع المنقطع وابطال الباطل يظهر ضعف الاستدلال على صحة العمل فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لما ذكرنا من منع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت فى الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة.
(واضعف من استصحاب حرمة القطع) استصحاب وجوب اتمام العمل للشك فى الزمان اللاحق فى القدرة على اتمامه وللشك فى ان مجرد الحاق باقى الاجزاء اتمام له اذ يمكن ان يقال ان عدم الزيادة من الشروط والاتيان بما عداه من الاجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقى لا اتمامه حتى يصدق اتمام العمل.
(ووجه الأضعفية) انه لا دليل عليه الا ما ذكر من حرمة القطع واذا تبيّن عدم صحة التمسك بها فكيف يتمسك بما هو متولّد عنها وملخص مناقشته قدس