هذا ان قلنا بالاحباط مطلقا او بالنسبة الى بعض المعاصى وان لم نقل به وطرحنا الخبر لعدم اعتبار مثله فى مثل المسألة كان المراد فى الآية الابطال بالكفر لان الاحباط به اتفاقى وببالى انى وجدت او سمعت ورود الرواية فى تفسير الآية ولا تبطلوا اعمالكم بالشرك هذا كله مع ان ارادة المعنى الثالث الذى يمكن الاستدلال به موجب لتخصيص الاكثر فان ما يحرم قطعه من الاعمال بالنسبة الى ما لا يحرم فى غاية القلة فاذا ثبت ترجيح المعنى الاول فان كان المراد بالاعمال ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا ايضا على حرمة القطع فى الاثناء إلّا انه لا ينفع فيما نحن فيه لان المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار فرفع اليد بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له وابطالا ولا معنى لقطع المنقطع وابطال الباطل. والشرع بالنسبة الى جميع الطاعات والمعاصى ولما كان الكفر لا يوازن به شيئا من الطاعات من حيث ان اثره الخلود فى النار اتفقوا على الاحباط به واما غير الكفر والشرك من المعاصى فلا يعلم بغلبته على الطاعة الّا علام الغيوب ومن افاضه علم ذلك من رسله واوليائه صلواته عليهم اجمعين انتهى.
(هذا كله) مضافا الى ان المعنى الثالث الذى هو مبنى الاستدلال موجب لتخصيص الاكثر المستهجن اذ لا يبقى فى الآية الّا العبادات الواجبة مثل الصلاة والصوم والحج ونحوها ويخرج عنها تمام المعاملات بالمعنى الاعم والعبادات المستحبة والاعمال المباحة ونحوها فاذا ثبت ترجيح المعنى الاول فان كان المراد بالاعمال ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا ايضا على حرمة القطع فى الاثناء إلّا انه لا ينفع فيما نحن فيه لان المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار فرفع اليد عن العمل بعد الزيادة الواقعة فيه لا يعلم كونه قطعا له وابطالا ولا معنى لقطع المنقطع وابطال الباطل.