(الثالث) ان يراد من ابطال العمل قطعه ورفع اليد عنه كقطع الصلاة والصوم والحج وقد اشتهر التمسك لحرمة قطع العمل بها ويمكن ارجاع هذا الى المعنى الاول بان يراد من الاعمال ما يعم الجزء المتقدم من العمل لانه ايضا عمل لغة وقد وجد على وجه قابل لترتب الاثر وصيرورته جزء فعليا للمركب فلا يجوز جعله باطلا ساقطا عن قابلية كونه جزء فعليا فجعل هذا المعنى متغايرا للاول مبنى على كون المراد من العمل مجموع المركب الذى وقع الابطال فى اثنائه وكيف كان فالمعنى الاول اظهر لكونه المعنى (اقول) ان النهى على هذا المعنى الثالث يكون نفسيا مولويا لا ارشاديا لا يترتب على مخالفته شىء سوى فوت الواقع فى بعض الاحيان.
(والفرق) بين هذا والوجه الاول فى غاية الوضوح حيث ان هذا مفروض فيما اذا قطع العمل ورفع اليد عنه فى اثنائه وذاك فيما جعل العمل باطلا بعد تماميته.
(ولكن قال قدسسره) يمكن ارجاع هذا الى المعنى الاول بان يراد من الاعمال ما يعم الجزء المتقدم من العمل وترتب الاثر عليه منوط باتيان الباقى كيف وترتب الاجر والثواب انما هو من لوازم الامتثال وهو لا يحصل إلّا باتيان المركب بجميع اجزائه فعدم الاتيان بالباقى لا يكون إلّا مبطلا للجزء السابق بمعنى عدم ترتب الاثر عليه نعم جعل هذا المعنى مغايرا للاول مبنى على كون المراد من العمل مجموع المركب الذى وقع الابطال فى اثنائه.
(وكيف كان) فالمعنى الاول اظهر لكونه المعنى الحقيقى يدل على ذلك اولا مقتضى وضع باب الافعال كما يعلم من نظائره مثل قوله اقمت زيدا او اجلسته او اغنيته.
(وثانيا) ملاحظة السياق فانها وقعت فى ذيل قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) وتعقيب اطاعة الله واطاعة الرسول صلىاللهعليهوآله بالنهى عن