(فان قلت) فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للاجزاء السابقة ابدا بل هى باقية على الصحة بالمعنى المذكور الى ابد الدهر وان وقع بعدها ما وقع من الموانع مع ان من الشائع فى النصوص والفتاوى اطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة (قلت) نعم ولا ضير فى التزام ذلك ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها فى حصول الكل لعدم التمكن من ضم تمام الباقى اليها فيجب استيناف الصلاة امتثالا للامر نعم ان حكم الشارع على بعض الاشياء بكونه قاطعا للصلاة او ناقضا يكشف عن ان لاجزاء الصلاة فى نظر الشارع هيئة اتصالية ترتفع ببعض الاشياء دون بعض فان الحدث (ينشأ الاشكال) من قوله المتقدم من ان الصحة بكلا المعنيين ثابتة للاجزاء السابقة لانها بعد وقوعها موافقة للامر المتعلق بها لا تنقلب عما وقعت عليه فحينئذ لا يعرض البطلان للاجزاء السابقة ابدا بل هى باقية على الصحة بالمعنى المذكور وان وقع بعدها ما وقع من الموانع مع ان الشائع فى النصوص والفتاوى اطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة.
(قلت نعم) حاصل الجواب عن السؤال المذكور انه سلمنا عدم انقلاب الاجزاء السابقة عما وقعت عليه ويلزم عليه صحتها ابد الدهر ولكن لا ضير فى التزام ذلك ومعنى بطلان الصلاة عدم الاعتداد بها فى حصول الكل لعدم التمكن من ضم تمام الباقى اليها فيجب استيناف الصلاة امتثالا للامر.
(محصل مراده قده) حسبما يستفاد من كلامه صدرا وذيلا هو التفصيل بين ما اذا كان الشك فى المانع وبين الشك فى القاطع ففى الثانى يجوز التمسك بالاستصحاب دون الاول واثبات ذلك يتوقف على بيان الفرق بين المانع والقاطع فنقول ان الاول عبارة عما يخلّ بالمركب بحسب مادته وبعبارة اخرى ان عدمه شرط للمادة والثانى ما كان مخلا بالهيئة الاتصالية المعتبرة فيه يعنى