قد اخذ المعنى المذكور من الشيخ قدسسره من قوله والمراد بالابقاء الحكم بالبقاء.
(وعلى كل حال) ان أسدّ التعاريف واخصرها هو الحكم ببقاء ما كان ولكن قد استشكل فى كونه اسدّها بان الاستصحاب ليس معناه الحكم ببقاء ما كان لان ذلك عبارة اخرى عن الحكم بدوام ما ثبت وهذا ليس من الاستصحاب لعدم اشتماله على ذكر اليقين والشك مع انهما من مقومات ما يتحقق به محل الاستصحاب لان الحكم المشكوك للمكلف ان كان له حالة سابقة متيقنة فهو مورد الاستصحاب والاكتفاء بالاشعار فى التعاريف غير جيّد وكون العلة فى الابقاء هو الثبوت فى السابق ان كان من مقومات المحدود فمجرد الاشعار غير كاف وإلّا فلا حاجة الى الاشعار به وكان التعريف بمجرد الابقاء كافيا.
(ولما ذكرناه من الاشكال) قال المحقق النائينى الاولى فى تعريفه هو ان يقال ان الاستصحاب عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم او الموضوع من حيث الاثر والجرى العملى بالشك فى بقاء متعلق اليقين وهذا المعنى ينطبق على ما هو مفاد الاخبار وليس حقيقة الاستصحاب الا ذلك انتهى.
(ولكن الانصاف) ان ما افاده قدسسره فى تعريف الاستصحاب من انه ابقاء ما كان هو احسن التعاريف واسدّها لانه اقل محذورا من سائر تعاريف الاصحاب للاستصحاب مضافا الى ان التعاريف غالبا رسمية او من قبيل شرح الاسم يكون المقصود منها التميّز عن غيره من الاصول وافادة بعض خواصّه وآثاره لا افادة بيان الذاتيات مع ان اللفظ المذكور ليس له اثر فى الاخبار حتى يهتم فى بيان معناه جامعا ومانعا.
(كما قال) بعض الاعلام ولم يتعلق بهذا اللفظ حكم فى الكتاب والسنة حتى يتكلم فى معناه فى زمان الشارع او المراد منه وانه منطبق على العرف