(الامر الرابع) لو دار الامر بين كون شىء شرطا او مانعا او بين كونه جزء او كونه زيادة مبطلة ففى التخيير هنا لانه من دوران الامر فى ذلك الشىء بين الوجوب والتحريم او وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشىء واخرى بدونه وجهان مثاله الجهر بالقراءة فى ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه وقيل بوجوب الاخفات وابطال الجهر وكالجهر بالبسملة فى الركعتين الاخيرتين وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول فى السورة فقد يرجح الاول اما بناء على ما اخترناه من اصالة البراءة مع الشك فى الشرطية والجزئية فلان المانع من اجراء البراءة عن اللزوم الغيرى فى كل من الفعل والترك ليس إلّا لزوم المخالفة القطعية وهى غير قادحة لانها لا يتعلق بالعمل لان واحدا من فعل ذلك الشىء وتركه ضرورى مع العبادة فلا يلزم من العمل بالاصل فى كليهما معصية متيقنة كما كان يلزم فى طرح المتباينين كالظهر والجمعة.
(الامر الرابع) لو دار الامر بين كون الشىء شرطا او مانعا او بين كونه جزءا او زيادة مبطلة كالجهر بالقراءة يوم الجمعة او الجهر بالبسملة فى الركعتين الاخيرتين وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول فى السورة فهل الحكم هنا هو التخيير لانه من دوران الامر فى ذلك الشىء بين الوجوب والتحريم او انه لا بد من الاحتياط والاتيان بالعمل مع ذلك الشىء مرة ومع عدمه اخرى.
(ظاهر كلام الشيخ قدسسره) ابتناء المسألة على النزاع فى دوران الامر بين الاقل والاكثر فعلى القول بالاشتغال هناك لا بد من الاحتياط فى المقام وعلى القول بالبراءة فيه يحكم بالبراءة فى المقام فان العلم الاجمالى باعتبار وجود شىء او عدمه لا اثر له بعد عدم تمكن المكلف من المخالفة العملية لدوران امره بين الفعل والترك فلم يبق الا الشك فى الاعتبار وهو مورد لاصالة البراءة