وبتقرير آخر اذا اتى بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر فى الواقع لو كان معتبرا لعدم الدليل عليه وقبح المؤاخذة من دون بيان فالاجزاء المعلومة مما يعلم كون تركها منشأ للعقاب واما هذا المردد بين الفعل والترك فلا يصح استناد العقاب اليه لعدم العلم به وتركهما جميعا غير ممكن حتى يقال ان العقاب على تركهما معا ثابت فلا وجه لنفيه عن كل منهما واما بناء على وجوب الاحتياط عند الشك فى الشرطية والجزئية فلان وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعى المردد بين الفعل والترك وايجابه مع الجهل مستلزم لالغاء شرطية الجزم بالنية واقتران الواجب الواقعى بنية الاطاعة به بالخصوص مع التمكن فيدور الامر بين مراعاة ذلك الشرط المردد وبين مراعاة شرط الجزم بالنية.
(قوله وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول فى السورة) هذا مثال للدوران بين الجزئية والزيادة المبطلة ومنشؤه الشك فى جريان قاعدة الشك بعد التجاوز عن المحل من حيث تردد الفقيه بين كون القراءة الشاملة للحمد والسورة فعلا واحدا فيكون الشك فى الحمد بعد الدخول فى السورة شكا قبل التجاوز عن المحل وقبل الدخول فى الغير او كون كل منهما فعلا مستقلا فيكون الشك المزبور من الشك بعد التجاوز وفى كونه مثالا للمقام تأمل كما تعرض له فى بحر الفوائد اذ يمكن ان نقول بجواز قراءة الحمد والاتيان به فى الفرض احتياطا بغير عنوان الجزئية فحينئذ لا يكون من الدوران بين كونه جزء او زيادة مبطلة.
(وقد ذهب بعض المحققين) فى دوران الامر بين كون الشيء شرطا او مانعا الى لزوم الاحتياط بتكرار العبادة لانه يكون من دوران الامر بين المتباينين مع التمكن من الموافقة القطعية وليس من الاقل والاكثر كما