(وبالجملة) فحال الاسباب الشرعية حال الامور الخارجية كحياة زيد وموت عمرو فكما انه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضى مدة من موته وبين قيام الطريق الشرعى فى وجوب ترتب آثار الموت من حينه فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لاثر بعد صدوره وبين الظن الاجتهادى به بعد الصدور فان مؤدى الظن الاجتهادى الذى يكون حجة له وحكما ظاهريا فى حقه هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية بين هند وزيد والمفروض ان دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا الى الواقع فاى فرق بين صدور العقد ظانا بكونه سببا وبين الظن به بعد صدوره واذا تأملت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر فى كلامه المتقدم فلا نطيل بتفصيلها ومحصل ما ذكرنا ان الفعل الصادر من الجاهل باق على حكمه الواقعى التكليفى والوضعى فاذا لحقه العلم او الظن الاجتهادى او التقليد كان هذا الطريق كاشفا حقيقيا او جعليا عن حاله حين الصدور فيعمل بمقتضى ما انكشف بل حققنا فى مباحث الاجتهاد والتقليد ان الفعل الصادر عن المجتهد او المقلد ايضا باق على حكمه الواقعى فاذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق كان كاشفا عن حاله حين الصدور فيعمل بمقتضى ما انكشف.
(اقول) قال قدسسره فيما تقدّم مضافا الى ان التحقيق عنده تبعا للمحققين ارجاع التسبيبات الشرعية الى التكاليف الشرعية ان الاحكام الوضعية على القول بالجعل المستقل فيها تكون متأصلة ومتحققة فى الواقع يترتب عليها الآثار المجعولة الشرعية كترتب الآثار على الامور الواقعية الخارجية.
(فعلى هذا المذاق) قال قده وبالجملة فحال الاسباب الشرعية حال الامور الخارجية كحياة زيد وموت عمرو فكما انه لا فرق بين العلم بموت زيد