وما يأتى به من الاتمام المحكوم بكونه مسقطا ان لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب وان كان مأمورا به فكيف يجتمع الامر به مع فرض وجود الامر بالقصر ودفع هذا الاشكال اما بمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعى المتروك واما بمنع تعلقه بالمأتى به واما بمنع التنافى بينهما فالاول اما بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم وكذا الجهر والاخفات واما بمعنى معذوريته فيه بمعنى كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع يعذر صاحبه ويحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعى وهذا الجاهل وان لم يتوجهه اليه خطاب مشتمل على حكم ظاهرى كما فى الجاهل بالموضوع إلّا انه مستغنى عنه باعتقاده لوجوب هذا الشيء عليه فى الواقع.
الصلاة فى الفرض كسائر صور القصر فى موضع التمام والمتسالم عليه بينهم فى الصحة هو الاتمام فى موضع القصر فالمتيقن خروجه عن الملازمة المذكورة هو الجهر فى موضع الاخفات وبالعكس والاتمام فى موضع القصر دون العكس.
(فان الاصحاب) قدس سرّهم قد افتوا تبعا للنصوص المتضافرة المروية عن الائمة عليهمالسلام بصحة الصلاة فى الموردين مع الجهل بالحكم ولو عن تقصير مع التسالم على استحقاق العقوبة اذا كان الجهل عن تقصير بمقتضى اطلاق كلماتهم.
(كما قال الشيخ قدسسره) ظاهر كلامهم ارادتهم العذر من حيث الحكم الوضعى وهى الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة وهو الذى يقتضيه دليل المعذورية فى الموضعين ايضا. (فحينئذ يقع الاشكال) فى انه اذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفى كسائر الاحكام المجهولة للمكلف المقصر فيكون تكليفه بالواقع وهو القصر بالنسبة الى المسافر باقيا وما يأتى به من الاتمام المحكوم بكونه مسقطا ان لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب وان كان مأمورا به فكيف يجتمع