(السادس) فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان الخلاف فى مسئلة الاستصحاب فى كلها او بعضها فنقول ان له تقسيما باعتبار المستصحب وآخر باعتبار الدليل الدال عليه وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه.
(واما بالاعتبار الاول) فمن وجوه (احدها) من حيث ان المستصحب قد يكون امرا وجوديا كوجوب شيء او طهارته او رطوبة ثوب او نحو ذلك وقد يكون عدميا وهو على قسمين (احدهما) عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعى ويسمى عند بعضهم بالبراءة الاصلية واصالة النفى (والثانى)
(الامر السادس) فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان موضع الخلاف بين الاعلام فى مسئلة الاستصحاب فى اىّ قسم منها.
(فنقول) ولمّا كان للاستصحاب اركان ثلاثة المستصحب واليقين والشك فلا بدّ من ان يلاحظ تقسيمه بالنسبة اليها حيث قال قده ان له تقسيما باعتبار المستصحب وآخر باعتبار الدليل الدال عليه وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه ثم اقتصر فى تقسيم كل منها على اقسام ثلاثة.
(اما بالاعتبار الاول) فمن وجوه (الاول) من حيث ان المستصحب قد يكون امرا وجوديا كالامثلة المذكورة فى الكتاب وقد يكون عدميا وهو على قسمين.
(احدهما) عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعى ويسمى عند بعضهم بالبراءة الاصلية واصالة النفى يعنى ويسمى المستصحب وهو عدم اشتغال الذمة بالبراءة الاصلية واستصحابه باصالة النفى ففى العبارة ادنى مسامحة.
(والثانى) غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء او الغسل ونحو ذلك.