(المسألة الثانية) ما اذا كان الشك فى الجزئية ناشيا من اجمال الدليل كما اذا علق الوجوب فى الدليل اللفظى بلفظ مردد باحد اسباب الاجمال بين مركبين يدخل اقلهما جزء تحت الاكثر بحيث يكون الآتى بالاكثر آتيا بالاقل والاجمال قد يكون فى المعنى العرفى كان وجب فى الغسل غسل ظاهر البدن فيشك فى ان الجزء الفلانى كباطن الاذن او عكرة البطن من الظاهر او الباطن وقد يكون فى المعنى الشرعى كالاوامر المتعلقة فى الكتاب والسنة بالصلاة وامثالها بناء على ان هذه الالفاظ موضوعة للماهية الصحيحة يعنى الجامعة لجميع الاجزاء الواقعية والاقوى هنا ايضا جريان اصالة البراءة لعين ما اسلفناه فى سابقه من العقل والنقل.
(المسألة الثانية) فيما اذا كان الشك فى الجزئية ناشيا من اجمال الدليل فانّه قد يكون فى الموضوعات اللّغوية والعرفيّة بان يكون الاجمال فى معنى اللفظ الذى تعلّق به الحكم من حيث معناه اللغوى او العرفى الذى لا تصرّف فيه للشارع الّا من حيث حكمه كما فى الامر المتعلق بغسل ظاهر البدن لتحصيل الغسل الواجب مع الشك فى شموله لبعض الاجزاء لتردّده بين كونه من الظاهر او الباطن كباطن الاذن وبعض الانف وقد يكون فى الماهيّات الشرعية المخترعة من الشارع بان يكون الاجمال فى اللفظ المستعمل فى المعنى الشرعى امّا حقيقة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية او مجازا بناء على عدم ثبوتها كالاوامر المتعلّقة فى الكتاب والسنة بالصلاة والصوم ونحوهما بناء على ان هذه الالفاظ موضوعة للماهيّة الصحيحة الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط الواقعية.
(وكيف كان) ان ما اختاره قدسسره فى هذه المسألة هو ما تقدم فى المسألة السابقة من جريان البراءة العقلية والشرعية بلا فرق فى جريانهما بين ان يكون منشأ الشك فى وجوب الاكثر فقد النص او اجماله فان وجود النص