(واما الكلام فى مقدار الفحص) فملخصه ان حد الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بايدينا من الادلة ويختلف ذلك باختلاف الاعصار فان فى زماننا هذا اذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف فى الكتب الاربعة وغيرها من الكتب المعتبرة فى الحديث التى يسهل تناولها على نوع اهل العصر على وجه صار مأيوسا كفى ذلك منه فى اجراء البراءة واما عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج وتعطيل استعلام ساير التكاليف لان انتهاء الفحص فى واقعة الى حد يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف فى غيرها من الوقائع فيجب فيها اما الاحتياط وهو يؤدى الى العسر واما لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيه وجوازه ممنوع لان هذا المجتهد المتفحص ربما يخطى ذلك المجتهد فى كثير من مقدمات استنباطه للمسألة.
(اقول) هل يعتبر فى الفحص اللازم فى جواز الرجوع الى الاصل ان يفحص بمقدار يحصل له القطع بعدم الدليل او يكتفى فيه بالظن او لا بد من حصول الاطمينان بالعدم فيه وجوه.
(والاظهر) هو الاخير اما عدم اعتبار الظن فلعدم الدليل عليه واما عدم لزوم تحصيل القطع فلانه مستلزم للعسر والحرج مضافا الى عدم الدليل عليه ايضا فيتعين الامر فى الاحتمال الاخير وهو كفاية الاطمينان المعبر عنه بالعلم العادى فانه حجة ببناء العقلاء ولم يردع عنه وهو يحصل بالفحص عن مظان وجود الدليل وعدم وجدانه فيها كما فى الكتب الاربعة وغيرها من الكتب المعتبرة فى الحديث.
(ولكن لا يخفى) انه لا يجوز الاقتصار على تتبع كتب الاخبار وغيرها من الاصول المعروفة بل لا بد من الرجوع الى كتب الفتاوى حتى يعرف الخلاف