نعم لو كان جميع مقدماته مما يرتضيها هذا المجتهد وكان التفاوت بينهما انه اطلع على ما لم يطلع هذا امكن ان يكون قوله حجة فى حقه لكن اللازم ان يتفحص حينئذ فى جميع المسائل الى حيث يحصل الظن بعدم وجود دليل التكليف ثم الرجوع الى هذا المجتهد فان كان مذهبه مطابقا للبراءة كان مؤيدا لما ظنه من عدم الدليل وان كان مذهبه مخالفا للبراءة كان شاهد عادل على وجود دليل التكليف فان لم يحتمل فى حقه الاعتماد على الاستنباطات الحدسية او العقلية من الاخبار اخذ بقوله فى وجود دليل وجعل فتواه كروايته ومن هذا القبيل ما حكاه غير واحد من ان القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ ابى الحسن على بن بابويه عند اعواز النصوص والتقييد باعواض النصوص مبنى على ترجيح النص المنقول بلفظه على الفتوى التى يحتمل الخطاء فى النقل بالمعنى وان احتمل فى حقه ابتناء فتواه على الحدس والعقل لم يكن دليل على اعتباره فى حقه وتعين العمل بالبراءة.
والوفاق ولعله اطّلع على اجماع على خلاف مقتضى الاصل ومع ذلك يلاحظ الآيات المتعلقة بالاحكام من كتاب العزيز والحاصل ان المناط هو حصول الاطمينان بعدم وجود دليل التكليف بل ربما يقال انه يستغنى من تتبع الكتب المبسوطة الاستدلالية المشتملة على ذكر تمام ادلة المسألة عن الفحص فى كتب الاخبار لعلمه او اطمينانه بنقل جميع ما له تعلق بالمسألة من الاخبار فيها (وفى بحر الفوائد) ان غرض الشيخ قدسسره من كفاية تتبع كتب الاربعة وغيرها من الكتب التى يسهل تناولها لنوع اهل العصر المستنبط انما هو كفايته من حيث التتبع فى الاخبار لا مطلقا بحيث يكفى الفحص فيها عن الفحص