فى دليل المسألة مطلقا ولو احتمل هناك اجماع على خلاف مقتضى الاصل فى كتب الفتاوى او احتمل وجود آية متكفلة لحكم المسألة على خلاف الاصل. (والوجه فيما ذكرنا) من كفاية تحصيل الاطمينان واليأس عن الدليل فى المسألة وعدم لزوم تحصيل العلم بعدمه مضافا الى كونه مقتضى القاعدة بعد لزوم الاقتصار فى تقييد الاطلاقات على القدر الثابت هو ما اشار اليه شيخنا قدسسره من لزوم تعطيل استعلام حكم سائر المسائل على تقدير عدم كفايته مع انه لا طريق له اصلا اذ احتمال وجوده فيما ليس بايدينا من الكتب لا يرفعه شيء فكيف يمكن تحصيل العلم بالعدم مع هذا الاحتمال والاحتياط الكلى موجب للحرج يقينا والرجوع الى من يدّعى العلم فى المسألة لا معنى له اصلا فى حق من له ملكة الاستنباط مضافا الى ان الكلام فى حكم المسألة من حيث هى فيفرض سدّ باب العلم فى حق جميع المجتهدين.
(وبالجملة) لا معنى لان يكون الحكم فى حق مجتهد الرجوع الى غيره الّا اذا كان فتواه بمنزلة الرواية لهذا المجتهد من حيث العلم بكونه فى الفتوى مقتصرا على نقل متون الاخبار بحيث لا يتجاوز عنه اصلا فيكون فتواه حينئذ من نقل الحديث ولو بالمعنى كما هو رسالة الشيخ على بن بابويه.
(واما) ما ذكره بعض المشايخ من المتأخرين من ان سيرة المجتهدين جرت فى اوائل امرهم على التقليد من جهة فقد الاسباب للاجتهاد لهم فى المسائل فهو فى حيّز المنع اذ لم يعلم من احد منهم ذلك فضلا عن جريان سيرة الكل عليه.
(قوله ان حد الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل الخ) والظاهر ان مراده قدسسره باليأس هو حصول الاطمينان بعدم الدليل وان يأباه لفظ اليأس اذ مقتضى ادلة اشتراط الفحص انما هو الفحص البالغ حد العلم واذا تعذرت هذه المرتبة كما يظهر من عبارته قده دار الامر بين الاكتفاء بالظن بعدم الدليل او