(والحاصل) ان الفقيه اذا كان مترددا بين الاتمام والاستيناف فالاولى له الحكم بالقطع ثم الامر بالاعادة بنية الوجوب ثم ان ما ذكرناه من حكم الزيادة وان مقتضى اصل البراءة عدم مانعيتها انما هو بالنظر الى الاصل الاولى وإلّا فقد يقتضى الدليل فى خصوص بعض المركبات كما فى الصلاة حيث دلت الاخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها مثل قوله عليهالسلام من زاد فى صلاته فعليه الاعادة وقوله عليهالسلام واذا استيقن انه زاد فى المكتوبة فليستقبل صلاته وقوله عليهالسلام فيما حكى عن تفسير العياشى فمن اتم فى السفر انه يعيده قال لانه زاد فى فرض الله عزوجل دل (اقول) ان قوله هذا ينافى ما تقدم منه قده من ان المرجع فى مقام الشك فى طروّ المانع هو البراءة والحكم بعدم بطلان العمل فان لازمه صحته وعدم اعادته (هذا) مضافا الى انه لا معنى لتردد الفقيه فى التكليف مع جريان الاصل فى حقه.
(ثم) انما خصّ الفقيه بما ذكره فى حكم التردد لان المقلد اذا تردد فى صحة عمله فى الاثناء وجب عليه البناء على ما يظنّه مع البناء على السؤال عن الحكم بعد العمل فهذا نوع من الاحتياط بالنسبة اليه.
(وكيف كان) ان ما ذكره قدسسره من حكم الزيادة وان مقتضى اصالة البراءة عدم مانعيتها انما هو بالنظر الى الاصل الاولى الّا انه وردت نصوص تدل على بطلان الصلاة والطواف بالزيادة فلا بد من ملاحظتها والحكم بما يستفاد منها من الصحة او البطلان بالزيادة فنقول اما الصلاة فالروايات الواردة فيها على طوائف.
(الطائفة الاولى) ما تدل على بطلانها بالزيادة مطلقا كقوله عليهالسلام من زاد فى صلاته فعليه الاعادة (الوسائل الطبعة الحديثة ج (٥) ص ٣٣٢ الباب ١٩ من