او طريق آخر اليه وإلّا فهذا الحكم شأنى اى ليس له ذلك الاثر المقصود وحينئذ فالاحكام وضعيا كان او تكليفيا شأنى عند الجهل بها واذا حصل العلم بها او طريق آخر اليها يعبّر عنها بالظاهرية فالظاهرى هو الحكم المترتب عليه الاثر المقصود (اذا عرفت هذه) فما افاده ره فى المقدمة من ان الحقائق الظاهرية هى ما فطنه المجتهد الخ وكذا قوله فالاول فى حكم المجتهد او المقلد لانه يتعبد باعتقاده ليس من جهة ان موضوعات الاحكام هى المعانى المعتقدة بل من جهة ان تعلّقها على المكلفين بمعنى ترتب الاثر المقصود منها عليها يتوقف على الاعتقاد واذا تعلق الاعتقاد بها تصير احكاما ظاهرية ويترتب عليها الاثر المقصود ما لم ينكشف الخلاف وهذا عبارة اخرى عن الاجزاء فى الامر العبادى يعنى ان اجزائها عن الحقائق الواقعية وقيامها مقامها نظير قيام العبادة الظاهرية مقام العبادة الواقعية واجزائها عنها بل يمكن اثبات الصحة بالاستصحاب ايضا وفيه ان الاجزاء فى الاوامر العقلية بمحل المنع حسبما قرر فى محله واما الاستصحاب فلا مجرى له لتبدل الموضوع بزوال الاعتقاد.
(واما ما افاده ره) من الحكم بالبطلان فى صورة الموافقة مع الادلة الظنية فيما اذا اختص اثره بمعيّن او معيّنين وبعبارة اخرى كان من ذوى الاضافات كزوجة الغير ومال الغير ونحوهما.
(فملخص وجهه) حسبما يستفاد من كلامه ان الجاهل المتردد حين صدور العمل لم يكن مأمورا بترتب الاثر عليه واذا التفت الى موافقته لرأى المجتهد يصير شاكا فى ترتب الاثر عليه لان المظنون لمجتهده سببية هذا العقد للاثر متصلا بصدوره والمفروض انه ليس كذلك واما السببية المنفصلة فليس عليها دليل اذ ليس هو مظنون المجتهد ولا دليل على كون الدخول فى التقليد مثل اجازة المالك فى كشفه عن صحة العقد من حين وقوعه مضافا الى ان الاصل فى المعاملات الفساد هذا.