(وينبغى التنبيه) على امور متعلقة بالجزء والشرط الاول اذا ثبت جزئية شىء وشك فى ركنيته فهل الاصل كونه ركنا او عدم كونه كذلك او مبنى على مسئلة البراءة والاحتياط فى الشك فى الجزئية او التبعيض بين احكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر وجوه لا نعرف الحق منها الا بعد معرفة معنى الركن فنقول ان الركن فى اللغة والعرف معروف وليس له فى الاخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه فى زمان صدور تلك الاخبار بل هو اصطلاح خاص للفقهاء وقد اختلفوا فى تعريفه بين من قال بانه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا وبين من عطف على النقص زيادته والاول اوفق بالمعنى اللغوى والعرفى وحينئذ فكل جزء ثبت فى الشرع بطلان العبادة بالاختلال فى طرف النقيصة او فيه وفى طرف الزيادة فهو ركن فالمهم بيان حكم الاختلال بالجزء فى طرف النقيصة او الزيادة وانه اذا ثبت جزئيته فهل الاصل يقتضى بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا وإلّا لم يكن جزء فهنا مسائل ثلث بطلان العبادة بتركه سهوا وبطلانها بزيادته عمدا وبطلانها بزيادته سهوا.
(التنبيه الاول) اذا ثبت جزئية شىء للمأمور به وشك فى ركنيته فهل الاصل يقتضى الركنية فيبطل العمل بالاخلال به او بزيادته ولو سهوا اولا وقبل الخوض فى المرام لا بأس بتمهيد مقدمة.
(وهى) ان الركن وان لم يكن له ذكر فى الاخبار ولكن المراد به على ما يظهر من كلماتهم هو ما اوجب الاخلال به سهوا بطلان العمل فيكون غير الركن هو الذى لا يوجب الاخلال السهوى به بطلان العمل والمركب.
(نعم) يظهر من جمع آخر الحاق الزيادة بالنقيصة حيث فسروه بما اوجب نقصه وزيادته بطلان العمل.