(والركن فى اللغة بمعنى الاعتماد) وفى العرف يطلق على ما به قوام الشىء كالحائط بالنسبة الى السقف واما عند الفقهاء فالركن عبارة عما يبطل الصلاة بنقصه سهوا وقال بعض آخر هو ما اوجب نقصه سهوا او زيادته كذلك بطلان العمل وليس للركن عنوان فى الادلة الشرعية ولا ما يميزه عن غيره وانما هو اصطلاح خاص للفقهاء اخذوه من الاحكام الواردة على الاجزاء من بطلان العبادة بنقص جزء او زيادته عمدا او سهوا فالمهم ملاحظة الادلة وكيفية استفادة احكام الجزء منها ولا اشكال فى ان نقص الجزء عمدا يوجب البطلان.
(فعلى القول الاول) يختص الفرق بين الجزء الركنى وغيره فى طرف النقيصة فقط فان نقص الجزء الركنى ولو سهوا يقتضى البطلان ونقص غيره سهوا لا يقتضى البطلان واما فى طرف الزيادة فلا فرق بينهما لان زيادة كل من الجزء الركنى وغيره لا يوجب البطلان.
(وعلى القول الثانى) يحصل الفرق بين الجزء الركنى وغيره فى كل من طرف الزيادة والنقيصة السهوية كما لا يخفى وهذا بعد الاتفاق منهم على ان الاخلال بالجزء عمدا يوجب البطلان وليس ذلك من لوازم ركنية الجزء بل هو من لوازم نفس الجزئية فان الاخلال العمدى بالجزء لو لم يقتض البطلان يلزم عدم كونه جزءا فبطلان العمل بالاخلال العمدى بالجزء لا يلازم ركنيته (وكيف كان) ان الكلام فى المسألة تارة يقع فى الاصل الاولى اعنى ما اقتضاه العقل مع قطع النظر عما ورد من النقل واخرى فى الاصل الثانوى اعنى ما اقتضاه القاعدة الشرعية المستفادة من حديث الرفع وامثاله وثالثا فى القاعدة الشرعية المختصة بالصلاة لاجل ما ورد فى خصوصها مثل حديث لا تعاد ونحوه اما الكلام فى الأخيرين فسيأتى فى المتن.
(واما بحسب الاصل الاولى) فالمسألة ذات وجوه بل اقوال قد تعرض الشيخ قده لبعضها.