(احدها) ما عن بعض السادة فى كتابه المسمى بمطالع الانوار على ما حكى عنه من ابتناء الاصل فى المقام على مسئلة البراءة والاحتياط فى الشك فى الجزئية لان النزاع فى المقام حقيقة الى ان ذلك الجزء جزء فى حال الغفلة والنسيان ام لا فان بنى فى تلك المسألة على البراءة فمقتضى الاصل عدم الركنية وان بنى فيها على الاحتياط فمقتضى الاصل هو الركنية.
(وثانيها) ما هو مختار المصنف قدسسره من كون مقتضى الاصل هو الركنية.
(وثالثها) ما لم يعلم القائل به فى كلامهم من كون الاصل عدم الركنية وان بنى فى مسئلة الشك فى الجزئية على الاحتياط.
(ورابعها) ما حكى عن المفاتيح من التفصيل بين ما كان لدليل العبادة التى شك فى ركنية جزئها اطلاق مع كون دليل الجزء مجملا فالاصل عدم الركنية لكون المرجع حينئذ اطلاق المطلق وبين ما لم يكن له اطلاق فالاصل هو ـ الركنية لكون هذا المفصل فى مسئلة الشك فى الجزئية قائلا بالاحتياط ،
(وخامسها) التبعيض بين احكام الركن بالنسبة الى الزيادة والنقيصة هذا (وعلى اى حال) ان الكلام يقع فى مقامين المقام الاول فى اقتضاء نقص الجزء سهوا للبطلان وعدمه المقام الثانى فى اقتضاء زيادة الجزء عمدا او سهوا للبطلان وعدمه فهنا مسائل ثلث بطلان العبادة بترك الجزء سهوا وبطلانها بزيادته عمدا وبطلانها بزيادته سهوا.