الشرط هو الطهارة الحاصلة من الغسل فى تطهير البدن واللباس والطهارة الحاصلة من افعال الوضوء والغسل فى الطهارة عن الحدث ومواجهة المصلى فى القبلة الحاصلة من الاستقبال وتستر العورة فى الساتر الحاصل من الستر ومن هنا يعلم ان الجزء من مقولة الفعل والكم والشرط من مقولة الكيف.
(وقد عرف بعضهم) الشرط بانه ما يلزم من عدمه العدم لذاته ولا يلزم من وجوده الوجود كذلك كالوضوء بالنسبة الى الصلاة.
(وقيل) ان الشرط ما يتوقف عليه الشىء ولا يكون مقوما له ليشمل الشرط المتأخر ايضا كالاجازة بالنسبة الى العقد الفضولى بناء على معقولية الشرط المتأخر وان الاجازة من هذا القبيل الى غير ذلك من التعاريف التى ذكرت فى تعريف الشرط وفى جميعها نظر واشكال طردا وعكسا.
(وكيف كان) انهم قد ذكروا الثمرة المترتبة على كون الشىء شرطا او جزءا فى موارد عديدة.
(منها) مسئلة النذر فلو نذر ان يعطى المصلى دراهم بعدد اجزاء الصلاة فيجب اعطاؤه بازاء النية على الجزئية دون الشرطية.
(ومنها) انه على القول بجريان قاعدة الميسور فى الاجزاء دون الشروط وجب الاتيان بالميسور عند تعذر المشكوك فيه بناء على جزئيته بخلاف ما لو كان شرطا.
(ومنها) ما لو نذر وقوع عمل فى وقت خاص وكان ذلك الوقت لا يسع لاداء العمل مع اتيان الشىء المشكوك فيه فلو كان شرطا ينعقد النذر ولو كان جزءا لم ينعقد.
(ومنها) ما لو آجر نفسه لعمل مشتمل على الشىء المردد بين الشرط والجزء واخلّ به فان كان شرطا لم يقسط الثمن عليه وان كان جزءا ينقص من الثمن بمقداره الى غير ذلك من الثمرات التى تعرض لها بعض المحشين.