(اما العقل) فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب اذا علم ان بناء الشارع على تبليغ الاحكام على نحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعى وكان قادرا على ازالة الجهل عن نفسه واما النقل فقد تقدم عدم دلالته على ذلك فان الظاهر منها ولو بعد ملاحظة ما تقدم من ادلة الاحتياط الاختصاص بالعاجز مضافا الى ما تقدم فى بعض الاخبار المتقدمة فى الوجه الثالث المؤيدة بغيرها مثل رواية عمار المتضمنة لتوبيخ النبى (ص) اياه بقوله أفلا صنعت هكذا وقد يستدل ايضا بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع انهم جاهلون بها وفيه ان معقد الاجماع تساوى الكفار والمسلمين فى التكليف بالفروع ومؤاخذتهم عليها كالاصول بالشروط المقررة للتكليف وهذا لا ينفى دعوى اشتراط العلم بالتكليف فى حق المسلم والكافر.
(اقول) قد تقدم ان ما ذهب اليه المشهور هو كون العقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت فاذا شرب العصير العنبى من غير فحص عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم.
(اما الاول) فلعدم المقتضى للمؤاخذة عدا ما يتخيل من ظهور ادلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم فى الوجوب النفسى وهو مدفوع بان المستفاد من ادلته بعد التامل انما هو وجوب الفحص لئلا يقع فى مخالفة الواقع كما لا يخفى.
(او ما يتخيل) من قبح التجرى بناء على ان الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة كالاقدام على ما يعلم كونه كذلك كما صرح به جماعة منهم الشيخ