وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه الاردبيلى حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم بقبح تكليف الغافل وفهم منه بعض المدققين انه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذى المقدمة ويمكن توجيه كلامه بارادة استحقاق عقاب ذى المقدمة حين ترك المقدمة فان من شرب العصير العنبى غير ملتفت حين الشرب الى احتمال كونه حراما قبح توجه النهى اليه فى هذا الزمان لغفلته وانما يعاقب على النهى الموجه اليه قبل ذلك حين التفت الى ان فى الشريعة تكاليف لا يمكن امتثالها الا بعد معرفتها فاذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيث افضائه الى مخالفة تلك التكاليف ففى زمان الارتكاب لا تكليف لانقطاع التكليف حين ترك المقدمة وهى المعرفة. فى العدة وابو المكارم فى الغنية وقد سبق البحث عنه صغرى اى من حيث قبح التجرى وكبرى اى من حيث ترتب العقاب عليه وعدمه فى السابق فى مقام رد الاخباريين القائلين بالاحتياط فى الشبهة التحريمة التكليفية المستدلين بان الاصل فى الاشياء الحظر فراجع.
(واما الثانى) اى ترتب العقاب على مخالفة الواقع فلوجود المقتضى وهو الخطاب الواقعى الدال على وجوب الشيء او تحريمه ولا مانع منه عدا ما يتخيل من جهل المكلف به وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا.
(اما العقل) فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب اذا علم ان بناء الشارع على تبليغ الاحكام على النحو المتعارف بين العقلاء المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعى وكان قادرا على ازالة الجهل عن نفسه. (واما النقل) فقد تقدم عدم دلالته على ذلك فان الظاهر منها ولو بعد