على القول بالصحيح يكون المرجع هو البراءة مطلقا الى غير ذلك من الثمرات التى ذكرت فى كلمات القوم فان اكثرها غير تامة ومقبوليتها غير عامة (قوله محل نظر) قد سبقه الى ذلك بعض الاعلام حيث انه اسقط الثمرة فى البين وحكم باجراء اصل البراءة على القولين والمستفاد من القوانين ايضا هو الرجوع الى اصل البراءة ولو على القول بالصحيح.
(ووجه النظر) على ما تعرض له بعض المحشين انه على القول بالصحيح لا يلزم القول بالاحتياط بل مبنى على الخلاف فى الرجوع الى الاشتغال او البراءة فى التكليف بالمجمل فالمشهور على الثانى وجماعة على الاول وعلى تقدير القول بالاعم ليس للالفاظ اطلاق بل هى فى مقام الاهمال او فى مقام بيان حكم آخر فيكون لها حكم المجمل فالمشهور على البراءة وجماعة على الاحتياط.