ان العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به اجمالا ومناط عدم المعذورية فى المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يؤمن معه من ترتب الضرر ألا ترى انهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر فى معجزة مدعى النبوة وعدم معذوريته فى تركه مستندين فى ذلك الى وجوب دفع الضرر المحتمل لا الى انه شك فى المكلف به هذا كله مع ان فى الوجه الاول وهو الاجماع القطعى كفاية ثم ان فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط (قوله وراجع ما ذكرنا فى رد استدلال الاخباريين الخ) انه قدسسره بعد تقريره الاجماع من جانب الاخباريين على وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية اجاب عنه بوجهين.
(اما الاول) فبمنع تعليق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلّا بما ادى اليه الطرق الغير العلمية المنصوبة له فهو مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا بالواقع من حيث هو ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو حتى يلزم التصويب او ما يشبهه لان ما ذكرناه هو المتحصل من ثبوت الاحكام الواقعية للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق وتوضيحه فى محله وحينئذ فلا يكون ما شك فى تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.
(واما الثانى) فملخّصه انه بعد الفحص واحراز جملة من التكاليف بالعلم او بالامارات بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيها فينحل القدر المتيقن من المعلوم بالاجمال بها من جهة كون لسان الامارات لسان تعيين الواقع بها فى مؤدياتها كالبينة القائمة على الموضوعات فلا بأس باجراء اصالة البراءة فى الزائد لانه من الشك البدوى.
(والحاصل) ان الدليل الخامس لا يفى بلزوم الفحص فى كل شبهة ترد