نفى الضرر ان نفى الحرج عن المكلف لم يقيد بعدم الضرر على الغير لا عقلا ولا نقلا بخلاف العكس كما يحكم به العقل الصريح فنفى الضرر يتقدر بقدر ما لا يستلزم الحرج ولكن استشكل بعض المحشين على حكومته عليه حيث قال تصوير حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الضرر فى غاية الاشكال بناء على ما قرره من حكومة كل منهما على ادلة الاحكام نعم الامر فى الحكومة لقاعدة الحرج من جهة ذكر لفظ فى الدين صريحا فى دليلها اظهر منها لقاعدة الضرر بناء على ما قررنا من عدم وجود لفظ الاسلام فى روايات الخاصة وان امكن تصوير حكومة قاعدة الضرر على الادلة على تقدير عدم وجوده ايضا بناء على المعنى الذى اختاره المصنف كما اشرنا اليه سابقا لكنه غير ما ذكره من حكومة قاعدة نفى الحرج على قاعدة نفى الضرر على تقدير تسليم حكومة كل واحدة منهما نعم بناء على ما ذكرنا من كون الخبر محمولا على النهى او النفى الراجع اليه وان تقديمه لاجل وروده فى مقام الامتنان او لغيره حكومة قاعدة نفى الحرج عليها فى غاية الظهور.
(قوله ولعل هذا الخ) يعنى تقديم المالك من جهة الرجوع الى عموم الناس مسلطون والى قاعدة نفى الحرج والى الاصول التى مفادها جواز تصرف المالك فى ملكه ما يشاء بان يكون مرادهم جميع ذلك قيل يحتمل ان يكون مرادهم بعض ما ذكر من الوجوه المذكورة ولكن المحكى عن مفتاح الكرامة وبعض آخر التقدم من جهة عمل الاصحاب والاجماع ايضا.
(قوله باخراج روشن او جناح) فى مجمع البحرين الرواشن جمع روشن وهى ان تخرج اخشابا الى الدرب وتبنى عليها وتجعل له قوايم من اسفل وعن الشهيد فى المسالك ان الروشن والجناح يشتركان فى اخراج خشب من حائط المالك الى الطريق بحيث لا يصل الى الجدار المقابل ويبنى عليه ولو وصل فهو الساباط وربما فرق بينهما بان الاجنحة ينضم اليها مع ما ذكر ان يوضع لها اعمدة من الطريق.