مرحلة الظاهر والرجوع الى الاصول العقلية والنقلية المقررة لحكم صورة فقدان قول الشارع فيها والمفروض وجود قول الشارع هنا ولو بضميمة اصالة الاطلاق المتعبد بها عند الشك فى المقيد.
(وفى الحقيقة) هذا الوجه يرجع الى تساقط الخبرين عن الحجية وسقوطهما عن درجة الاعتبار فيبقى المطلق بلا معارض فيكون هو المرجع وهذا بخلاف الاصول العملية فانها جارية فى صورة الشك فى الحكم الشرعى المسبب عن الشك فى صدور الحجة ومن المعلوم ان مثل قوله عليهالسلام اذن فتخير يثبت الحجة الشرعية مثل قوله عليهالسلام صدّق العادل غاية الامر انه يثبت الحجة التعيينية وادلة التخيير الحجة التخييرية ولا فرق بين الحجّتين فى اسقاط الاصول العملية من البين لكونها تعليقية بالنسبة الى كلا الصنفين.
(والفرق) بين هذا الاصل اللفظى كاصالة الاطلاق او العموم وبين تلك الاصول العملية الممنوع فى هذه الاخبار عن الرجوع اليها وطرح المتكافئين ان تلك الاصول اصول فى المسألة الفرعية مع عدم وجود دليل فى تلك المسألة وهذا الاصل اللفظى من الاطلاق او العموم مقرر لاثبات كون الشىء وهو المطلق دليلا وحجة عند فقد ما يدل على عدم ذلك فالتخيير مع جريان هذا الاصل تخيير مع وجود الدليل الشرعى المعين لحكم المسألة المتعارض فيها النصان بخلاف التخيير مع جريان تلك الاصول فانه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث فى موردهما هذا.
(والحاصل) ان التخيير فى الاخذ باحد المتعارضين (هل) يختص بما اذا لم يكن فى البين اطلاق او عموم موافق لاحدهما بحيث كان المرجع بعد التساقط لو لا ادلة التخيير هو الاصول العملية فلو كان هناك عام موافق فالعمل لا بد وان يكون على طبق العام لا التخيير.
(او ان التخيير) فى الاخذ باحدهما لا يختص بذلك بل يعم صورة