بخلاف التخيير مع جريان تلك الاصول فانه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث فى موردهما هذا ولكن الانصاف ان اخبار التخيير حاكمة على هذا الاصل وان كان جاريا فى المسألة الاصولية كما انها حاكمة على تلك الاصول الجارية فى المسألة الفرعية لان مؤداها بيان حجية احد المتعارضين كمؤدى ادلة حجية الاخبار ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الاصل كما انها حاكمة على تلك الاصول الجارية فى المسألة الفرعية فهى دالة على مسئلة اصولية وليس مضمونها حكما عمليا صرفا فلا فرق بين ان يرد فى مورد هذا الدليل المطلق اعمل بالخبر الفلانى المقيد لهذا المطلق وبين قوله اعمل باحد هذين المقيد احدهما له فالظاهر ان حكم المشهور فى المقام بالرجوع الى المطلق وعدم التخيير مبنى على ما هو المشهور فتوى ونصا من ترجيح احد المتعارضين بالمطلق او العام الموجود فى تلك المسألة كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى وسيأتى توضيح ما هو الحق من المسلكين فى باب التعادل والتراجيح إن شاء الله.
(واما على القول) بان المتعارضين متكافئان والمطلق مرجع لا مرجح نظرا الى ان اصالة عدم التقييد مبنى على التعبد وحجية الخبرين مبنى على الظهور العرفى او النوعى فحينئذ لم يكن المطلق فى مرتبتهما فلا يكون مرجحاتهما لوجوب كون المرجح لاحد الخبرين فى مرتبتهما.
(وقد اشار قدسسره) الى بيان هذا القول بقوله فوجه عدم شمول اخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين دعوى ظهور اخبار التخيير لاثبات جواز الاخذ بكل من المتعارضين فيما لم يكن دليل على قول الشارع بحيث يكون المكلف متحيّرا فى الاخذ بأىّ قولى الشارع اللذين وقع التعارض بينهما فى