(قلت) اما لو قلنا بان المتعارضين مع وجود المطابق غير متكافئين لان موافقة احدهما للمطلق الموجود مرجح له فيؤخذ به ويطرح الآخر فلا اشكال فى الحكم وفى خروج مورده عن محل الكلام وان قلنا انهما متكافئان والمطلق مرجع لا مرجح نظرا الى كون اصالة عدم التقييد تعبديا لا من باب الظهور النوعى فوجه عدم شمول اخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين دعوى ظهور اختصاص تلك الاخبار بصورة عدم وجود الدليل الشرعى فى تلك الواقعة وانها مسوقة لبيان عدم جواز طرح قول الشارع فى تلك الواقعة والرجوع الى الاصول العقلية والنقلية المقررة لحكم صورة فقدان قول الشارع فيها والمفروض وجود قول الشارع هنا ولو بضميمة اصالة الاطلاق المتعبد بها عند الشك فى المقيد والفرق بين هذا الاصل وبين تلك الاصول الممنوع فى تلك الاخبار عن الرجوع اليها وطرح المتكافئين هو ان تلك الاصول عملية فرعية مقررة لبيان العمل فى المسألة الفرعية عند فقد الدليل الشرعى فيها وهذا الاصل مقرر لاثبات كون الشىء وهو المطلق دليلا وحجة عند فقد ما يدل على عدم ذلك فالتخيير مع جريان هذا الاصل تخيير مع وجود الدليل الشرعى المعين لحكم المسألة المتعارض فيها النصان.
(وما افاده قدسسره) فى الجواب من خروج الفرض عن محل الكلام على القول بكون موافقة احد الخبرين للاصل اللفظى من الاطلاق او العموم يوجب ترجيح الخبر الموافق له مما لا ريب فيه فان التخيير بين المتعارضين انما هو فى مورد التكافؤ كما ان الامر كذلك بالنسبة الى الاصل العملى على القول بكونه مرجحا كما اذا وافق احد الخبرين للاستصحاب على القول باعتباره من باب الظن.