(واما كلمات الفقهاء) فمختلفة فى فروع هذه المسألة فقد افتى جماعة منهم كالشيخ والفاضلين وغيرهم بانه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخاص نصابا وشك فى مقداره وجب التصفية ليحصل العلم بالمقدار او الاحتياط باخراج ما تيقن معه البراءة نعم استشكل فى التحرير فى وجوب ذلك وصرح غير واحد من هؤلاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بانه لا يجب التصفية والفرق بين المسألتين مفقود الا ما ربما يتوهم من ان العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به وفيه ان العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن ودوران الامر بين الاقل والاكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلا.
(واما كلمات الفقهاء) فلا اشكال فى اضطرابها فى مصاديق الشبهة الموضوعية كما يعلم مما حكاه الشيخ قدسسره والرجوع الى ما لم يحكيه من كلماتهم حتى من الفقيه الواحد كما يعلم من نقل كلامى العلامة ره وان اتفقوا ظاهرا على عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية التحريمية مستدلين على ذلك بقوله عليهالسلام كل شىء لك حلال حتى تعلم وقوله عليهالسلام حتى تستبين لك غير هذا او تقوم به البينة وقوله عليهالسلام حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة وغير ذلك السالم عما يصلح لتقييدها.
(ومن فروع) هذه المسألة التى اختلفت كلماتهم فتوى جماعة منهم الشيخ والفاضلان بانه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك فى مقداره وجب التصفية ليحصل العلم بالمقدار او الاحتياط باخراج ما تيقن معه البراءة وصرح غير واحد منهم مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بانه لا يجب التصفية والفرق بين المسألتين مفقود الا ما ربما يتوهم من ان العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به هذا بمثابة ما ذهب اليه بعض الفقهاء من