(وان كان على الوجه الثانى) الراجع الى وجود العلم الاجمالى بثبوت حكم مردد بين حكمين فان اريد باعمال الاصل فى نفى احدهما اثبات الآخر ففيه ان مفاد ادلة اصل البراءة مجرد نفى التكليف دون اثباته وان كان الاثبات لازما واقعيا لذلك النفى فان الاحكام الظاهرية انما يثبت بمقدار مدلول ادلتها ولا يتعدى الى ازيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه وبين ما ثبت إلّا ان يكون الحكم الظاهرى الثابت بالاصل موضوعا لذلك الحكم الآخر كما ذكرنا فى مثال براءة الذمة عن الدين والحج وسيجىء توضيح ذلك فى باب تعارض الاستصحابين وان اريد باعماله فى احدهما مجرد نفيه دون الاثبات فهو جار إلّا انه معارض بجريانه فى الآخر فاللازم اما اجراؤه فيهما فيلزم طرح ذلك العلم الاجمالى لاجل العمل بالاصل واما اهماله فيهما فهو المطلوب واما اعمال احدهما بالخصوص فترجيح بلا مرجح.
(اقول) المراد بالوجه الثانى هو ثبوت حكم تكليفى فى مورد آخر كنفى وجوب الاجتناب عن احد الإناءين وهذا يرجع الى وجود العلم الاجمالى بثبوت حكم مردد بين حكمين.
(ففى هذا الفرض) ان اريد باعمال الاصل فى نفى احدهما اثبات الآخر ففيه ان ما يستفاد من ادلة اصل البراءة هو مجرد نفى التكليف دون اثباته وان كان الاثبات لازما واقعيا لذلك النفى فان الاحكام الظاهرية انما يثبت بمقدار مدلول ادلتها ولا يتعدى الى ازيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه وبين ما ثبت إلّا ان يكون الحكم الظاهرى الثابت بالاصل موضوعا لذلك الحكم الآخر كما ذكره قدسسره فى مثال براءة الذمة عن الدين والحج وسيجىء توضيح ذلك فى باب تعارض الاستصحابين.