يترتب عليها الحكم بالحرمة وان كان الحكم بها لازما لها شرعا بعد حصول العلم الاجمالى لعدم كون عدم الوجوب موضوعا للحرمة وان كانا متلازمين ألا ترى ان الحركة والسكون اذا كانا وجوديين فباصالة عدم احدهما لا يمكن اثبات الآخر وان كانا متلازمين فعلم مما ذكرنا ان كون الاستلزام شرعيا لا يوجب الترتب ما لم يحصل المناط المذكور.
(قوله) ولو فى هذه القضية الشخصية من جهة حصول العلم الاجمالى الذى اتفق فى الواقعة الشخصية قوله فى ذلك المورد كما فى صورة دوران الامر بين المحذورين.
(قوله كنفى وجوب الاجتناب) مثال للثانى وهو ثبوت حكم تكليفى فى مورد آخر فإن نفى وجوب الاجتناب عن احد الإناءين فى الشبهة المحصورة يستلزم وجوب الاجتناب عن الاناء الآخر لفرض العلم الاجمالى بنجاسة احد الإناءين قوله كالمثال الثانى وهو اصل عدم بلوغ الملاقى للنجاسة كرا.
(قوله فان العقلاء يوجبون عليه الاشتغال الخ) هذا المثال ليس مطابقا لما نحن فيه لان الاصل اذا كان حجة من باب العقل او بناء العقلاء يكون المثبت وغير المثبت فيه سواء فيترتب على مجرى الاصل جميع الآثار سواء كانت للواسطة او لمجرى الاصل بلا واسطة بخلاف ما اذا كان حجة من باب التعبد فانه لا يثبت به إلّا الآثار الشرعية بلا واسطة كما سيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب.
(قال بعض المحشين) يمكن دفع هذا الاشكال بان هذا التفصيل انما هو فى باب الاستصحاب لا فى باب اصل البراءة اذ هو سواء كان عقليا او شرعيا لا يثبت الآثار الشرعية مع الواسطة مطلقا وقد صرح المصنف مع كونه قائلا بحجية اصل البراءة من باب العقل بذلك فى اول اصل البراءة والاصل الجارى هنا هو اصل البراءة ومقصود المصنف من المثال المذكور ان بناء العقلاء على ذلك يكشف عن عدم الواسطة وعدم كون الاصل المزبور مثبتا ولا غبار فى ذلك اصلا.