الاستصحاب الا فى الشك فى الرافع فقط لا فى الشك فى الغاية ولو لم تكن رافعة وان اراد به هو الشك فى حصول الرافع فقط فهو وان كان مطابقا لمختار المحقق ولكنه خلاف ظاهر العبارة من دون نصب قرينة عليه.
(ثم) ان كون المحقق قائلا بحجية الاستصحاب مطلقا بالمعنى المزبور مع انه لم يتعرض للاستصحاب فى الشبهة الموضوعية اصلا اما من جهة وجود المناط فيهما او من جهة عدم القول بالفصل وسيجىء شطر من الكلام فى ذلك عند ذكر حجة القول التاسع الذى اختاره المحقق قدسسره.
(واما الفرق بين الرافع والغاية) فان الغاية قد تكون رافعة مثل الحكم باستمرار اثر عقد النكاح مثلا الى حصول الطلاق او الفسخ وقد تكون غير رافعة مثل استمرار وجوب الصوم الى الليل فان الليل ليست رافعة بل هى غاية وبيان لانقضاء اقتضاء المقتضى فالغاية اعم من الرافع وسيأتى فى كلام المحقق الخوانسارى التمثيل بكلا القسمين للغاية.
(قوله وتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم) يفهم من كلام الشيخ فى المقام وفى مقام نقل كلام المحقق عند نقل القول التاسع وانه اقوى وفى مقام الاستدلال على مختاره انه فهم من كلام صاحب المعالم حيث قال ان قول المحقق موافق للمنكرين وانه قائل بعدم حجية الاستصحاب مطلقا ان مراده عدم حجية الاستصحاب فى الشك فى المقتضى الذى هو محل النزاع وان الاستصحاب المصطلح حجة فى الشك فى الرافع الذى ليس هو محل النزاع بل المنكرون يسلّمون حجيته فى الشك فى الرافع وانما ينكرون حجيته فى الشك فى المقتضى فيستظهر من كلام صاحب المعالم شهادته على خروج الشك فى الرافع عن حريم النزاع فى باب الاستصحاب هذا.
(ولكن فى بحر الفوائد) الذى يقتضيه النظر القاصر هو ان صاحب المعالم لم يتخيل خروج ما فهمه من كلام المحقق عن محل النزاع من التفصيل