(نعم ناقش) فى ذلك صاحب الكفاية مع الاعتراف بانه المعروف بين الاصحاب بمعارضة عموم التسلط بعموم نفى الضرر قال فى الكفاية ويشكل جواز ذلك فيما اذا تضرر الجار تضررا فاحشا كما اذا حفر فى ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير او جعل حانوته فى صف العطارين حانوت حداد او جعل داره مدبغة او مطبخة انتهى واعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله انه لا معنى للتامل بعد اطباق الاصحاب عليه نقلا وتحصيلا والخبر المعمول عليه بل المتواتر من ان الناس مسلطون على اموالم واخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الادلة محمولة على ما اذا لم يكن غرض الا الاضرار بل فيها كخبر سمرة ايماء الى ذلك سلمنا لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه والترجيح للمشهور للاصل والاجماع انتهى ثم فصل المعترض بين اقسام التصرف بانه ان قصد به الاضرار من دون ان يترتب عليه جلب نفع او دفع ضرر فلا ريب فى انه يمنع كما دل عليه خبر سمرة بن جندب حيث قال النبى (ص) انك رجل مضار واذا ترتب عليه نفع او دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير فانه جائز قطعا وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار.
(قال المحقق السبزوارى) ره فى الكفاية ص ٢٤١ المعروف من مذهب الاصحاب ان ما ذكر فى الحريم للبئر والعين والحائط والدار مخصوص بما اذا كان الاحياء فى الموات فيختص الحريم بالموات.
(واما الاملاك) فلا يعتبر الحريم فيها لان الاملاك متعارضة وكل واحد من الملاك مسلّط على ماله له التصرف فيه كيف شاء قالوا فله ان يحفر بئرا فى ملكه وان كان لجاره بئر قريب منها وان نقص ماء الاولى وان ذلك مكروه قالوا حتى لو حفر فى ملكه بالوعة وفسد به بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه