واما اذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة فانه جائز على كراهة شديدة وعليه بنوا كراهية التولى من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه واما اذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه فانه لا يجوز له ذلك وعليه بنوا حرمة الاحتكار فى مثل ذلك وعليه بنى جماعة كالفاضل فى التحرير والشهيد فى اللمعة الضمان اذا اجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدى الى الغير واما اذا كان ضرره كثيرا وضرره جاره كذلك فانه يجوز له دفع ضرره وان تضرر جاره او اخوه المسلم وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر الى ان قال والحاصل ان اخبار الاضرار فيما يعد اضرارا معتدا به عرفا والحال انه لا ضرر بذلك على المضر لان الضرر لا يزال بالضرر انتهى. ومثله ما لو اعد داره المحفوف بالمساكن حماما او خانا او طاحونة او حانوت حداد او قصارا لان له التصرف فى ملكه كيف شاء.
(ثم قال ره) فى الكفاية بعد نقله ما هو المعروف بين الاصحاب ويشكل هذا الحكم فى صورة تضرر الجار تضررا فاحشا نظرا الى ما تضمن الاخبار المذكورة عن قريب من نفى الضرر والاضرار وهو الحديث المعمول بين الخاصة والعامة المستفيض بينهم خصوصا ما تضمن الاخبار المذكورة من نفى الاضرار الواقع فى ملك المضار وفى المسالك نعم له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو بمرور اصلها اليه والضرب المؤدى الى ضرر الحائط انتهى.
(قوله واعترض عليه تبعا للرياض) اقول لا بأس بنقل كلام صاحب الرياض ثم ننقل كلام المعترض وهو صاحب مفتاح الكرامة على صاحب الكفاية قال فى الرياض بعد نقل كلام صاحب الكفاية كما نقلنا وفيه نظر فان حديث نفى الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدال على ثبوت السلطنة على الاطلاق لربّ