(فتلخص من جميع ما ذكرنا) ان الاصل الاولى فيما ثبت جزئيته الركنية ان فسر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه وان عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا فالاصل يقتضى التفصيل بين الزيادة والنقص عمدا لكن التفصيل بينهما غير موجود فى الصلاة اذ كلما يبطل الصلاة بالاخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا وسهوا فاصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة بضميمة عدم القول بالفصل باصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا فان جوزنا الفصل فى الحكم الظاهرى الذى يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعى فيعمل بكل واحد من الاصلين وإلّا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى (توضيح مراده) انّ مقتضى الاصل الاوّلى فى طرف النقيصة وان كان هو الركنية وفى طرف الزيادة عدمها لكنّ التفصيل بينهما غير موجود فى الصلاة للاجماع المركب على انهما فى الصلاة بمثابة واحدة.
(وحينئذ) يقع التعارض بضميمة عدم القول بالفصل بين اصالة الاشتغال الجارية فى طرف النقيصة اصالة وفى طرف الزيادة بضمّ الاجماع المزبور وبين اصالة البراءة الجارية فى طرف الزيادة اصالة وفى طرف النقيصة بضم هذا الاجماع.
(فان جوزنا) الفصل فى الحكم الظاهرى الذى يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل فيه بحسب الحكم الواقعى لما برهن فى محلّه من ان عدم جواز خرق الاجماع المركب انما هو فى الحكم الواقعى دون الظاهرى فيعمل بكل واحد من الاصلين لانه على تقديره جواز الفصل لا تعارض ولا تنافى بينهما وإلّا فقاعدة الاشتغال تكون واردة على البراءة.
(قوله وإلّا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال الخ) ووجه ذلك ان الامر حينئذ دائر كما عرفت بين وجهين اما العمل باصل البراءة فى طرف الزيادة اصالة