هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول واما بملاحظتها فمقتضى لا تعاد الصلاة الا من خمسة والمرسلة المذكورة عدم قدح النقص سهوا والزيادة سهوا ومقتضى عموم اخبار الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا وسهوا وبينهما تعارض العموم من وجه فى الزيادة السهوية بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو والظاهر حكومة قوله لا تعاد على اخبار الزيادة لانها كأدلة سائر ما يخل فعله او تركه بالصلاة كالحدث والتكلم وترك الفاتحة وقوله لا تعاد يفيد ان الاخلال بما دل الدليل على عدم جواز الاخلال به اذا وقع سهوا لا يوجب الاعادة وان كان من حقه ان يوجبها والحاصل ان هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به فى الجملة ثم لو دل دليل على قدح الاخلال بشىء سهوا كان اخص من الصحيحة ان اختصت بالنسيان وعممت بالزيادة والنقصان والظاهر ان بعض ادلة الزيادة مختصة بالسهو مثل قوله اذا استيقن انه زاد فى المكتوبة استقبل الصلاة.
وفى طرف النقيصة بضم الاجماع او العمل باصل الاشتغال فى طرف النقيصة اصالة وفى طرف الزيادة بالاجماع ومفاد الاول هو الترخيص بخلاف الثانى فان مفاده الحكم الالزامى ولا شبهة فى انه اذا حصل الدوران فيما هو كذلك يكون الحكم الالزامى هو المتعين بالاخذ كيف واحتمال الضرر موجود والحال هذه.
(هذا كله) مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول واما بملاحظتها فمقتضى لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود والمرسلة المذكورة عدم قدح النقص سهوا والزيادة سهوا ومقتضى عموم اخبار الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا وسهوا.
(وبينهما) تعارض العموم من وجه فى الزيادة السهوية فان حديث