ارتباط بالماهية المأمور بها اصلا كاباحة المكان واللباس للصلاة مثلا حيث استفيد هذا الشرط من النهى المتعلق بالغصب فانه اذا كان منهيا عنه واتحد وجودا مع العبادة منع من حصول امتثال الامر المتعلق بها بناء على الامتناع وتغليب جانب النهى فى مسئلة اجتماع الامر والنهى ويكون الشك فى اباحة المكان واللباس من الشبهة الموضوعية ولا فرق بين ان يجعل الاباحة شرطا او الغصب مانعا فان مجرد النهى الواقعى ليس مانعا من امتثال المأمور به بل النهى المنجز.
(ولا يخفى) ان القسمين وان كان وجوبهما بالنسبة الى المشروط غيريا إلّا انه يفرق بينهما بان الاول نشأ وتسبّب عن امر غيرى وهو الامر المتعلق بوجوب الشرط ودخله فى ماهية المأمور به ومن المعلوم ان الامر المتعلق بالجزء والشرط من حيث انهما كذلك يمتنع ان يكون نفسيا لانه خلاف الفرض وطلب الشىء نفسيا ينافى طلبه مقدمة للغير فلا يكون الامر المتعلق بهما من حيث انهما كذلك الا غيريا وان استكشف من الامر النفسى المتعلق بالمشروط واما الثانى فانه نشأ وتسبب عن حكم تكليفى نفسى وهو النهى المتعلق بالغصب مثلا المتحد وجودا مع الصلاة (واذا عرفت ما ذكرنا) فنقول ان ما ذكر من الاختلاف فى جريان البراءة او الاحتياط فى الشك فى الشرطية انما هو فى القسم الاول واما الثانى فالمتعين هو الرجوع الى الاصل الجارى فى السبب وذلك لانه حاكم على الاصل الجارى فى المسبب سواء كان الاصلان متوافقين او متخالفين وسواء كان الحكم فى الشك فى الشرطية فى القسم الاول هو البراءة او الاحتياط.
(قوله) فيخرج عن موضوع مسئلة الاحتياط ووجه الخروج ان موضوعها المشكوك وبعد اجراء البراءة فى الحكم التكليفى لا يبقى الشك فى الشرطية حتى يحتاج فيه الى الرجوع الى الاصل فتحصل ان موضوع تلك المسألة ما اذا فقد الدليل على اثبات الشرطية او الجزئية الوارد على الاصل فيهما فمع وجوده كما فيما نحن فيه فلا مجرى للاصل فافهم هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث الاقل والاكثر الارتباطيين.