(واما الاحكام الوضعية) فهى المجعولات الشرعية التى لا تتضمن البعث والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداء اولا وبالذات وان كان لها نحو تعلق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الاحكام التكليفية سواء تعلق الجعل الشرعى بها ابتداء تأسيسا او امضاء او تعلق الجعل الشرعى بمنشإ انتزاعها.
(وقد اختلفت كلمات الاصحاب) فى تعداد الاحكام الوضعية.
(قيل) انها ثلاثة وهى السببية والشرطية والمانعية.
(وقيل) انها خمسة بزيادة العلة والعلامة.
(وقيل) انها تسعة باضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة.
(وقيل) انها غير محصورة بل كل ما لا يكون من الحكم التكليفى فهو من الحكم الوضعى سواء كان له دخل فى التكليف او فى متعلقه او فى موضوعه حتى عدّ من الاحكام الوضعية مثل القضاء والولاية.
(قال المحقق النائينى) ره ان عدّ القضاء والولاية من الاحكام الوضعية لا يخلو عن تعسف خصوصا الولاية والقضاوة الخاصة التى كان يتفضل بهما الامام عليهالسلام لبعض الصحابة كولاية مالك الاشتر فان الولاية والقضاوة الخاصة حكمها حكم النيابة والوكالة لا ينبغى عدّها من الاحكام الوضعية وإلّا فبناء على هذا التعميم كان ينبغى عد الامامة والنبوة ايضا من الاحكام الوضعية وهو كما ترى.
(فالتحقيق) ان الاحكام الوضعية ليست بتلك المثابة من الاقتصار بحيث تختص بالثلاثة او الخمسة او التسعة المتقدمة ولا هى بهذه المثابة من التعميم بحيث تشمل الماهيات المخترعة والولاية والقضاء بل ينبغى ان يقال ان المجعولات الشرعية التى هى من القضايا الكلية الحقيقية على انحاء ثلاثة منها ما يكون من الحكم التكليفى ومنها ما يكون من الحكم الوضعى ومنها ما يكون من الماهيات المخترعة فتأمل جيدا.