فلم يعلم انه مفصّل بين الحكم التكليفى والوضعى على سبيل التحقيق لكى يكون محل ذكر هذا التقسيم ثمة لان المحتمل فى كلامه عدم ثبوت هذا التفصيل منه (ولكن استشكل فى المقام) بان عبارة هذا المفصل لا تخلو اما ان تكون ناظرة الى بيان التفصيل بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى اعنى السببية والشرطية والمانعية او التفصيل بينه وبين الاسباب والشروط والموانع وعلى التقديرين يكون محل ذكر هذا التقسيم فى التقسيم الثانى لانه على الاول تقسيم للقسم الاول من ذلك التقسيم وعلى الثانى تقسيم للقسم الثانى منه اعنى ما اذا كان المستصحب غير الحكم لان الاسباب والشروط والموانع ايضا مندرجة تحت ذلك (وكيف كان) فالاقوال المتعلقة بهذا التقسيم بين ثلاثة.
(احدها) التفصيل بين الحكم التكليفى وبين الحكم الوضعى باعتباره فى الاول دون الثانى وهذا ما عن الفاضل التونى ره على بعض الاحتمالات فى عبارته.
(وثانيها) ما هو عكس ذلك وهذا ما حكاه فى الفصول.
(وثالثها) ما احتمله فى المناهج فى كلام الفاضل التونى ره من التفصيل بين الاحكام الوضعية ايضا بان يكون الاستصحاب معتبرا فى بعضها دون بعض فيكون حينئذ محتملات كلام الفاضل التونى بين ثلاثة هذا.
(ولا يخفى عليك) ان تقسيم الاحكام الى التكليفية والوضعية يتوقف على القول بثبوت الجعل الشرعى ليكون من مقولة التكليف تارة ومن مقولة الوضع اخرى لان تقسيم الاحكام اليهما انما يستقيم بعد البناء على ان للشارع جعلا وإنشاء يتعلق بافعال العباد يتضمن البعث والتحريك والارادة والكراهة.
(والمراد من الاول) هى المجعولات الشرعية التى تتعلق بافعال العباد اولا وبالذات بلا واسطة وهى تنحصر بالخمسة اربعة منها تقتضى البعث والزجر وهى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة وواحدة منها تقتضى التخيير وهى الاباحة