(الثانى) من حيث ان الشك بالمعنى الاعم الذى هو المأخوذ فى تعريف الاستصحاب قد يكون مع تساوى الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء او الارتفاع ولا اشكال فى دخول الاولين فى محل النزاع واما الثالث فقد يتراءى من بعض فى كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه قال شارح المختصر معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته الظن وعدمها لعدم افادته انتهى.
(اقول) توضيح المقام يحتاج الى التعرض لما تقدم فى الامر الرابع من ان المناط فى اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهرى هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة من غير فرق بين حصول الظن باحد الطرفين وعدمه ولا كلام فى ذلك عند اكثر القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الاخبار لحصر ناقض اليقين فى الاخبار فى اليقين والنهى عن النقض بالشك فى بعضها لا يعارضه مضافا الى كون الظاهر منه خلاف اليقين فتوهم تنزيلها على الظن كما حكى عن البعض ليس بجيد.
(نعم) لو كان هناك ظن معتبر تعين العمل به من باب تحكيمه على الاخبار لا من باب خروج المورد عنها هذا على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبد (واما على القول باعتبار الاستصحاب) من باب الظن فهل يناط اعتباره بالظن النوعى المطلق او المقيد بعدم قيام الظن على الخلاف او الظن الشخصى الفعلى فى خصوص مورده وجوه بل اقوال والفرق بينها لا يكاد ان يخفى وظاهر كلمات الاكثر على ما افاده الشيخ قدسسره هو الوجه الاول فمرادهم من قولهم ما ثبت دام هو الدوام الظنى بحسب نوع الثابت لو خلى ونفسه مع قطع النظر عن العوارض والمزاحمات.