التقديم من الاهمية وغيرها ولكن يظهر من عبارة الشيخ قدسسره تقديم الجزء مطلقا وفيه ما لا يخفى.
(قوله من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع اجزائه الخ) قيل فى كون المثال المذكور من الدوران بين ترك الشرط وترك الجزء نظر فانه ان قلنا بثبوت الاطلاق فى دليل هذه الزيارة فهو ينفى ثبوت اشتراط اتحاد المجلس وان لم نقل به فاثبات اشتراط الاتحاد ليس إلّا من باب الاخذ بالقدر المتيقن ومثل هذا غير كاف فى احداث عنوان دوران الامر بين الاخذ به وبين الاخذ بالجزء الثابت اعتباره بدليل فان المتعين فيه هو الاخير.
(قوله لان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف) حكى هذا الدليل عن الدروس وما يصلح ان يكون وجها له بين وجوه.
(احدها) ان ملاحظة الشرط متأخرة عن ملاحظة الجزء لان الشرط انما يعتبر فى المشروط بعد كونه مشروطا ومعلوم انه لا يصير مشروطا الا بعد ملاحظة الجزء(وفيه) ان التأخر فى مقام التصور لا يدل على تقدمه فى مقام رفع اليد فهو دليل اعتبارى لا يكفى فى تقديم احد المتزاحمين على الآخر فان العبرة فى باب التزاحم بما هو الاهم منهما بعد ان ثبتت الاهمية بدليل معتبر.
(وثانيها) حكم العرف وفيه ان قاعدة الميسور لم تثبت بحكم العرف لكى يكون له مسرح فى تقديم ترك الشرط حال التزاحم.
(وثالثها) ان المقرر فى محله ان القيد فى الكلام انما يرجع الى الفقرة الاخيرة منه فاذا قال يجب الصلاة المشتملة على الاجزاء المعهودة مع الطهارة ان كان متمكنا يرجع قيد التمكن فيه الى اشتراط الطهارة المتأخرة عن لحاظ الجزء ومقتضى ذلك رفع اليد عن الشرط عند عدم التمكن دون الجزء (وفيه) انه ان اراد ان اعتبار الشرط فى الكلام يذكر متأخرا عن الجزء فلا بد من ارجاع قيد التمكن اليه فهو باطل كيف ولنا فرض الكلام فيما اذا